للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الموسوعة الفقهية عُرف الدَّين بأنه: "ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته". (١)

وفي مجلة الأحكام العدلية عُرف الدَّين بأنه:"ما ثبت في الذمة، كمقدار من الدراهم في ذمة رجل، ومقدار منها ليس بحاضر". (٢)

• العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:

علاقة عموم وخصوص، فاللغوي أعم من الاصطلاحي لأنه يشمل أكثر من معنى.

• أنواع الحبس وشروطه:

• أنواع الحبس:

ينقسم الحبس إلى نوعين:

١. الحبس للعقوبة:

ويكون في الأفعال والجرائم التي لم تشرع فيها الحدود، سواء أكان فيها حق الله تعالى أم كان فيها حق الآدمي، والأصل في هذا أن الحبس فرع من التعزير. (٣)

٢. الحبس للاستيثاق (٤):

وهو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه بقصد الاستيثاق، وضمان عدم الهرب، لا بقصد التعزير والعقوبة. (٥)

وهي ثلاثة أقسام:

أ- الحبس للتهمة (٦):


(١) الموسوعة الفقهية الكويتية ٢١/ ١٠٣.
(٢) مجلة الأحكام العدلية (المادة:١٥٨) ص ٣٣ - ٣٤.
(٣) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص: ٢٧٤؛ السياسية الشرعية لابن تيمية ص ٩١؛ الفروق للقرافي ٤/ ٧٩ - ٨٠؛ أسنى المطالب للسنيكي ٤/ ١٦١.
(٤) وثق لغة: إحكام الأمر وأخذه بالشيء الموثوق به. انظر: لسان العرب لابن منظور مادة (وثق) ١٠/ ٣٧٠.
(٥) الفروق للكرابيسي ١/ ٢٨٦؛ بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٦٥؛ الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦/ ٢٩٢.
(٦) التهمة في كلام الفقهاء هي: إخبار بحق لله أو لآدمي على مطلوب تعذرت إقامة الحجة الشرعية عليه في غالب الأحوال. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦/ ٢٩٢؛ أو كما عرفها نزار رجا: ما ينسب إلى إنسانٍ من تصرف معين -محظور أو غير محظور-، بناءً على قرينة ما، يستوجب عقوبة، أو رد الحق، على تقدير ثبوته بالأدلة الشرعية. انظر: أحكام المتهم في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي لنزار رجا ص ١١.

<<  <   >  >>