للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هو تعويق ذي الريبة عن التصرف بنفسه حتى يبين أمره فيما ادعي عليه من حق الله أو الآدمي المعاقب عليه. ويقال له أيضا حبس الاستظهار ليكتشف به ما وراءه. (١)

ب- الحبس للاحتراز (٢):

هو التحفظ للمصلحة العامة على من يتوقع حدوث ضرر بتركه، ولا يستلزم وجود تهمة. (٣)

ج- الحبس لتنفيذ عقوبة أخرى:

وهي إذا حال دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها أمر عارض أرجئ التنفيذ حتى يزول العذر، فإذا خيف هرب المطلوب تنفيذ العقوبة عليه جاز حبسه (٤).

• شروط الحبس في الدَّين (٥):

١. أن يكون الدَّين حالاً لا مؤجلاً.

٢. أن يكون المديون قادر على قضاء الدين.

٣. أن يكون مماطلاً.

٤. أن يكون من عليه الدين ممن سوى الوالدين.

٥. أن يطلب صاحب الدين من القاضي حبس المديون.

حكم الحبس في الدين:

• قضاء الحسن البصري:


(١) انظر: الطرق الحكمية لابن القيم ص: ٨٨ - ٩١؛ ومعالم السنن للخطابي ٤/ ١٧٩.
(٢) الاحتراز لغة: التحفظ على الشيء توقياً. انظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي مادة (حرز) ١/ ٥٠٨.
(٣) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ١٦/ ٢٩٤.
(٤) انظر: حاشية ابن عابدين ٤/ ١٦؛ المدونة للإمام مالك ٤/ ٥١٤؛ أسنى المطالب في شرح روض الطالب للسنيكي ٤/ ١٣٣.
(٥) انظر: بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ١٧٣؛ المدونة للإمام مالك ٤/ ٥٩؛ الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٣٣٤؛ نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني ٦/ ٤١٨؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢/ ١٥٧؛ العدة شرح العمدة للمقدسي ص: ٢٦٧.

<<  <   >  >>