للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قولها وهو بالباب لم يؤذن له، قالت: فقال خالد: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» (١).

وجه الدلالة:

أن زوج المرأة لم يطأها، وأن إحليله كالهدبة لا ينتشر إليها، وتشكو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد مفارقته؟ فلم يشكها، ولا أجل لها شيئا، ولا فرق بينهما. (٢)

ثانيا: من الأثر:

عن هانئ بن هانئ (٣) قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقامت إليه امرأة فقالت له: "هل لك إلى امرأة ولا أيم ولا ذات زوج؟ قال: فأين زوجك؟ فقالت: هو في القوم، فقام شيخ يجنح فقال: ما تقول هذه المرأة؟ قال: سلها هل تنقم في مطعم أو ثياب؟ فقال علي: فما من شيء؟ قال: لا، قال: ولا من السِّحر؟ قال: لا، قال: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ؟ قالت فرّق بيني وبينه؟ قال: اصبري، فإن الله لو شاء ابْتَلَاكِ بأشدَّ من ذلك". (٤)

• مناقشة الأدلة:

اعترض على أدلة القائلين بأن العنين إذا خاصمته زوجته يؤجل سنة، ويفرق بينهما إذا لم يصل إليها بالآتي:

• ما استدللتم به من قول عمر بن الخطاب " يؤجل سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما ... " مردود:


(١) صحيح البخاري، (ح ٥٧٩٢)، ٧/ ١٤٢؛ صحح مسلم، (ح ١٤٣٣)، ٢/ ١٠٥٥.
(٢) انظر: المحلى لابن حزم ٩/ ٢٠٩.
(٣) هانئ بن هانئ الهمداني روى عن علي بن أبي طالب , وكان يتشيع , وهو منكر الحديث. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٦/ ٢٢٣.
(٤) سنن سعيد بن منصور، (ح ٢٠٢٠)، ٢/ ٨١.

<<  <   >  >>