للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس شيء من ذلك فيه، وإنما معينه مسألة «صاع البر» أنه عن اثنين.

وسأذكر حديث ابن عباس أيضاً في باب الأحاديث التي أوردها على أنها منقطعة وهي متصلة.

وهاهنا إخلال آخر، وهو أنه أتبع هذا أن قال:

(١٢٤) ورواه الترمذي، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ، واختلف في إسناده.

فهذا أيضاً كما قلته، وإنما عني ذكر «الصاع من البر» أنه بين اثنين

وحديث الترمذي هذا إنما نصه: «بعث منادياً في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، مدان من قمح أو سواه، صاع من طعام».

ورواه من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، وخفي عليه انقطاع ما بينهما، ولذلك لم يتبعه أكثر من أن قال: اختلف في إسناده.

وقد بينت ذلك في باب الإحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة

<<  <  ج: ص:  >  >>