للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إما بهذا اللفظ وإما بغير كما ذكر، وأن فيه إجازة الأمة المسافحة، وما من هذا في الكتاب المذكور حرف.

(١٣٤) نعم، ثم حديث: «تحريم التجارة في الخمر».

(١٣٥) وحديث آخر: «بتحريم بيع الخمر» وهو الذي تقدم الآن.

(١٣٦) وحديث آخر: «بالنهي عن بيع الماء».

(١٣٧) وحديث آخر: «بتحريم مهر البغي» ولم يعن إلا هذه، ولكنه تسامح، والله أعلم.

(١٣٨) وذكر أيضاً من طريق النسائي عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي قال: «لا يحل لرجل يعطي عطية، ثم يرجع فيها [إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها] كمثل الكلب، أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه».

(١٣٩) ثم قال: رواه أبو داود، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن النبي وزاد: «فإذا استرد الواهب، فليوقف، فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب» ولم يذكر استثناء الوالد

<<  <  ج: ص:  >  >>