إما بهذا اللفظ وإما بغير كما ذكر، وأن فيه إجازة الأمة المسافحة، وما من هذا في الكتاب المذكور حرف.
(١٣٤) نعم، ثم حديث:«تحريم التجارة في الخمر».
(١٣٥) وحديث آخر: «بتحريم بيع الخمر» وهو الذي تقدم الآن.
(١٣٦) وحديث آخر: «بالنهي عن بيع الماء».
(١٣٧) وحديث آخر: «بتحريم مهر البغي» ولم يعن إلا هذه، ولكنه تسامح، والله أعلم.
(١٣٨) وذكر أيضاً من طريق النسائي عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي ﷺ قال:«لا يحل لرجل يعطي عطية، ثم يرجع فيها [إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها] كمثل الكلب، أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه».
(١٣٩) ثم قال: رواه أبو داود، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن النبي ﷺ وزاد:«فإذا استرد الواهب، فليوقف، فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب» ولم يذكر استثناء الوالد