للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هكذا أورده، وقوله: «وزاد» يعطي المشاركة في قوله: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية، فيرجع فيها» وهذا ليس له ذكر في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولم يكف تحرزه بقوله: ولم يذكر استثناء الوالد، فإنه غاية ما يخرج به قوله: «إلا الوالد فيما يعطي ولده».

ونص حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، هو هذا: عن رسول الله قال: «مثل الذي يسترد ما وهب، كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف، فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب».

رواه عن عمر وأسامة بن زيد، وأظن أن الذي جعل أبا محمد شرك بين الحديثين - بعطف أحدهما على الآخر - هو كونهما من رواية عمرو بن شعيب، فإن الأول يرويه عمرو بن شعيب، قال: اخبرني طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(١٤٠) وذكر أيضاً من طريق الترمذي، عن أبي هريرة «أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغاية» الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>