(٢٤٣٢) وذكر من طريق أبي داود، عن أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى رسول الله ﷺ أتى كظامة قوم يعني الميضأة فتوضأ فمسح على نعليه وقدميه.
وسكت عنه مصححاً] له وحصلنا الخلاف في هذا الحديث، وذكرنا جميعه، وبينا علته في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححاً لها.
ونقول الآن: إنه قد روي المسح على النعلين صحيحاً من رواية ابن عمر.
قال أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا روح بن عبادة، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر: كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما، ويقول:«كذلك كان رسول الله ﷺ يفعل».
قال: وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن نافع إلا ابن أبي ذئب، ولا نعلم رواه عنه إلا روح، وإنما كان يمسح عليهما، لأنه توضأ من غير حدث، وكان يتوضأ لكل صلاة من غير حدث، فهذا معناه عندنا. انتهى كلام البزار
وقد سلم صحة الحديث، وذلك ما أردنا
(٢٤٣٣) وذكر من طريق مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:«إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل».
هذا نص ما ذكر، وأتبعه تضعيفاً لحديث غيره، ثم قال: والصحيح حديث مسلم