والحديث المذكور، هو عند مسلم من رواية هشام الدستوائي، عن قتادة ومطر، عن الحسن، عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:«إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب عليه الغسل» وفي حديث مطر: «وإن لم ينزل».
هذا نص ما أورد مسلم، فالمعتمد عنده إذن رواية قتادة، فأما رواية مطر فممتنعة.
ومطر عنده غير معتمد، وقد ذكر فيمن عيب عليه الإخراج عنه.
فسوق أبي محمد الزيادة المذكورة هكذا منسوبه إلى مسلم، يوهم خطأ، فإن مسلماً قد بين أنها عنده من رواية مطر، غير مقرونة برواية قتادة.
والذي لأجله نبهنا عليه الآن، هو أن لها إسناداً جيداً، وأنها زيادة صحيحة يرويها أيضاً [قتادة كذلك. قال الدراقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري قال: حدثنا] علي بن سهل، [حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن الحسن] عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال:«إذا جلس بين شعبها الأربع، وأجهد نفسه، فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل».
وقال قاسم بن أصبغ: حدثنا أحمد بن زهير بن حرب، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام وأبان، قالا: حدثنا قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:«إذا قعد بين شعبها الأربع، وأجهد نفسه، فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل».
فهذان همام وأبان وهما ثقتان قد رويا الزيادة المذكورة عن قتادة، وقد صح عن عائشة أنها فعلت ذلك هي ورسول الله ﷺ، فاغتسلا، ذكره