ولعل الذي له من هذا النوع أكثر من هذا اليسير الذي أريناك منه، وهو الصواب منه، فإن الحديث الواحد، إذا رواه الصحابي مرفوعا، وروي عنه من قوله، لم يبعد أن يكون قد ذهب إليه، وتقلد مقتضاه، هذا إذا لم نقدر أن الذي وقفه قصر في حفظه، أو شك في رفعه، فأسقط الشك، واقتصر على الصحابي، وكذلك إذا روى الحديث الصحابي مرفوعا، ثم روى عن صحابي آخر موقوفا عليه كمثل ما اتفق في الحديث المتقدم الذكر الذي هو:
(٢٦٣٤): «من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها».
فإنه رواه ابن عمر مرفوعا إلى النبي ﷺ، ورواه عن أبيه عمر من قوله له.
- فلا بعد في أن يكون عنده الأمران، وكذلك ما إذا روى الصحابي الحديث مرفوعا، ثم وجدناه عن التابعي الذي رواه عنه موقوفا عليه.
وهذه أصول الصور المتصورة في ذلك، وقد تتركب منها صور كثيرة كذلك فلا نبالي أن يكون الرافعون جماعة، والواقفون جماعة، وأن يكون الواقفون جماعة، والرافع واحدا، أو أن يكون الرافع واحدا، والواقف واحدا، ذلك كله سواء في أنه مقبول، كما لو كان الرافعون جماعة، والواقف واحدا.
وأضعفها أن يكون الرافع واحدا والواقفون جماعة، والشرط ثقة الرافع، فلا نبالي بعد ذلك مخالفة من مخالفة من خالفه، فاعلم ذلك.
وهناك اعتلالات أخر يعتل بها أيضا أبو محمد على طريقة المحدثين، نذكر منها في هذا الباب ما تيسر