(٢٦٣٥) كحديث الذي أحرم] بالعمرة في جبة بعدما تضمخ [بالطيب.
ثم قال: زاد فيه النسائي: «ثم أحدث إحراما»] قال: ولا أحسبه بمحفوظ، والله أعلم.
كذا أورد قول النسائي رادا للزيادة المذكورة، وقد بين النسائي أنها مما تفرد به شيخه نوح بن حبيب القومسي عن يحيى القطان، لم يقلها غيره عنه، ونوح هذا صدوق.
(٢٦٣٦) وذكر من طريق عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن الشيباني، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي ﷺ فسأله، أأحج عن أبي؟ قال:«نعم، إن لم يزده خيرا لم يزده شرا».
ثم أتبعه أن قال، قال أبو عمر بن عبد البر: تفرد به عبد الرزاق، ولا يوجد في الدنيا عند أحد غيره، وخطؤوا عبد الرزاق لانفراده به وإن كان ثقة، وقالوا: لفظ منكر لا يشبه لفظ النبي ﷺ