للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن قال بهذا البزار، قال: لا نعلم رواه إلا الثوري، ولا عن الثوري إلا عبد الرزاق، فجعل المنفرد به الثوري.

(٢٦٣٧) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة: «قضى رسول الله في الجنين بغرة: عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل».

ثم قال: الصواب ما تقدم.

يعني لا فرس فيه ولا بغل، ولم يفسر علته، وهي عندهم انفراد عيسى بن يونس بها، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

ولم يذكر ذلك حماد بن سلمة، وخالد بن عبد الله، عن محمد بن عمرو.

والذي له من هذا النوع، هو كثير جدا مما لم نذكر - مما هو عندنا صحيح لم يضره هذا الاعتلال - ومما ذكرناه فيما تقدم بحسب تقاضي الأبواب

<<  <  ج: ص:  >  >>