(٢٧٥٧) فَكَانَ مِمَّا أخرج حَدِيث مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن أُمَيْمَة بنت رقيقَة فِي مبايعتها للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَقَوله لَهَا: " إِنَّمَا قولي لمِائَة امْرَأَة كَقَوْلي لامْرَأَة وَاحِدَة ". وَهُوَ حَدِيث صَحِيح لثقة رُوَاته. ثمَّ أورد لَهَا حَدِيث ابْنَتهَا حكيمة فِي قصَّة الْقدح من العيدان.
وَلم يقْض فِيهِ بِصِحَّة وَلَا ضعف، وَلَا فِي حكيمة بتعديل وَلَا تجريح فَالْحَدِيث الْمَذْكُور، مُتَوَقف الصِّحَّة على الْعلم بِحَال حكيمة الْمَذْكُورَة، فَإِن ثبتَتْ ثقتها صحت رِوَايَتهَا، وَهِي لم تثبت، واعتماد فعل الدَّارَقُطْنِيّ فِي ذَلِك غير كَاف، وَفعل الْهَرَوِيّ بعده أبعد. فَاعْلَم ذَلِك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute