للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرابه ولا تسأله».

ثم قال: أسنده يحيى بن غيلان وعبد الجبار بن العلاء، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، وأوقفه غيرهما، والموقوف أصوب.

ورواه أبو أحمد من حديث مسلم بن خالد الزنجي: حدثني زيد بن أسلم، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي قال: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم» فذكر مثله.

وهذا الإسناد لا بأس به، مسلم بن خالد: وثقه يحيى بن معين، وضعفه ابن المديني، وقال أحمد: لا بأس به.

كذا ذكر هذا المكان، فذكره الحديث الأول من علل الدارقطني، وهو غير موصل الإسناد، وعدل إلى كتاب أبي أحمد ليذكر منه الحديث الثاني، وتركه في كتاب الدارقطني في سننه، لزيادة فيه هناك كما ترى.

ولنذكر الحديثين بنصهما في الكتابيين.

قال أبو أحمد: أخبرنا محمد بن يحيى المروزي، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا الزنجي بن خالد، حدثني زيد بن اسلم، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي قال: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه، ولا يسأل عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب من شرابه، ولا يسأل عنه»

<<  <  ج: ص:  >  >>