ولم يشرح علته، وهي إذا فسرت غير صحيحة
• وذكر النهي أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وقال: «إذا فعلتم ذلك قطعتهم أرحامكم»
وسكت عنه، وهو حسن
• وذكر: «فإنها لا تحصنك» يعني اليهودية
ورماه بالانقاطاع والضعف، ولم يبين ذلك
• وذكر: «لا تنكح للمجوس امرأة»
ولم يعبه بسوى الإرسال
• وذكر: «هدم المتعة النكاح» وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلال»
• وذكر: «إذا نكح العبد بغير إذن سيده فهو عاهر»
ولم يبين لم هو حسن، وترك طريقاً أحسن من الذي ذكر
• وذكر: «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه».
من رواية يحيى بن سعيد الأموي، مردفة على هذا، وليس لفظهما واحداً، وهو أيضاً في الموضع الذي نقله منه غير موصل، وضعفه برجل قد قبله في مواضع
• وذكر: «اجتنبوا من النكاح أربعاً»
ونسبه إلى غير راويه، وأعله برجل ترك غيره
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute