﵇ له: «يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة» ذكره أبو عمر بن عبد البر.
هكذا عزاه إلى أبي عمر، وهو في كتاب البزار من حديث ابن عمر، من ثلاثة طرق.
أحدها من رواية معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب أنه سأل النبي ﷺ: «أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة».
قال: حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر فذكره.
قال: وهو أحسن ما يروى عن عمر من الطرق.
والثاني والثالث من رواية وهيب، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر.
وعن أيوب عن أبي قلابه، عن عمر، أنه سأل النبي ﷺ: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «إذا توضأ وضوءه للصلاة».
فإن قيل: الذي احتاج هو فيه إلى التنزل إلى أبي عمر فيه، الأمر بغسل الذكر وليس ذلك في حديث البزار.
قلنا: هو إنما ساق الحديث لمكان زيادة الوضوء للصلاة، فأما الأمر بغسل الذكر فقد أورده من كتاب مسلم، مع الأمر بالوضوء مجملاً غير مبين
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute