للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٦٣) وذكر مرسل يحيى بن أبي كثير، من رواية عكرمة بن عمار عنه: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) قال: حرفة.

ثم قال: هذا مرسل وضعيف

(٧٦٤) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عباس، أن النبي قال: «لا يقتل حر بعبد».

ثم قال: في إسناده جويبر، عن الضحاك، مقطوع وضعيف

(٧٦٥) وذكر من حديث جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال رسول الله : «كتبت الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، وتجري عليه الشهادة والحدود إذا احتلم».

ثم قال: جويبر لا يحتج به أحد، وقد تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن، كانا لا يحدثان عنه، ولا يصح سماع الضحاك من ابن عباس

(٧٦٦) وذكر حديث علي: «من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد، ولا حر بعبد»

<<  <  ج: ص:  >  >>