(٧٦٣) وذكر مرسل يحيى بن أبي كثير، من رواية عكرمة بن عمار عنه:(فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) قال: حرفة.
ثم قال: هذا مرسل وضعيف
(٧٦٤) وذكر من طريق الدارقطني عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال:«لا يقتل حر بعبد».
ثم قال: في إسناده جويبر، عن الضحاك، مقطوع وضعيف
(٧٦٥) وذكر من حديث جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال رسول الله ﷺ:«كتبت الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، وتجري عليه الشهادة والحدود إذا احتلم».
ثم قال: جويبر لا يحتج به أحد، وقد تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن، كانا لا يحدثان عنه، ولا يصح سماع الضحاك من ابن عباس
(٧٦٦) وذكر حديث علي: «من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد، ولا حر بعبد»