للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما لم يؤت به الإمام، فإذا أتي به الإمام، فلا عفا الله عنه إن عفا عنه».

فهذا إن عناه فلا بأس به على أصله، فإن الفرافصة بن عمير من المساتير، وعبد الله بن عروة ثقة

(٨٥٠) وذكر حديث جابر، قال: «كان رسول الله لا يأذن لمن لا يبدأ بالسلام».

وضعفه بإبراهيم بن يزيد الخوزي.

ولم يبين أنه يرويه عن أبي الزبير عن جابر

(٨٥١) وذكر حديث جابر قال رسول الله : «لا تأذنوا لمن لا يبدأ بالسلام».

وأعله بإبراهيم بن يزيد كذلك.

وفيه علة أخرى، وذلك إنما يرويه إبراهيم بن يزيد، عن أبي الزبير، والوليد بن أبي مغيث، عن أحدهما، أو عن كليهما، عن جابر.

والوليد بن أبي مغيث لا أعلمه إلا أن يكون الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث، فإن كان هو، فهو ثقة، ولكنه إنما تعرف له الرواية عن محمد بن علي ابن الحنفية، ويوسف بن ماهك، فأما عن صحابي فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>