النوفلي، قال: حدثنا داود بن فراهيج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «النظر إلى المغنية حرام» الحديث.
ثم قال: يزيد بن عبد الملك: لا أعلم أحدا وثقه.
كذا ذكره، ولم يبين من أمر داود بن فراهيج شيئا، وهو ضعيف، وقد تركه شعبة، وابن معين، وإن كان صدوقا
(٩٨٤) وذكر ٠ حديث ابن عباس في «الرخصة للمحرم في الهميان».
وأبرز من إسناده أحمد بن ميسرة، وصالحا مولى التوأمة، وعرض منه لأحمد بن ميسرة، ولم يعرض لصالح، وأراه اعتمد فيه على ما تقدم
(٩٨٥) وذكر أيضا من طريق أبي داود، عن زهير بن محمد، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر «حرقوا متاع الغال».
وضعفه بزهير.
ولم يعرض لعمرو بن شعيب، وذلك إحالة على ما شهر من أمره في مواضع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute