للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تشهد ثم تأخر من غير أن يسلم فقام يقضي وحده ما سبق به وقام القوم يقضون وحدانا قلت فإذا قضوا وحدانا هل عليهم سجدتا السهو اللتان وجبتا على الإمام الأول قال نعم قلت فمتى يسجدهما قال كلما فرغ رجل منهم من صلاته وسلم سجد سجدتي السهو قلت لم أوجبت على كل رجل منهم أن يسجد للسهو ولم يسجد الإمام وزعمت أنه إذا لم يكن سجد الإمام فلا سجود على أصحابه قال ليس هذا كذلك هذا قد وجب على إمام هؤلاء أن يسجد ولكنه لم يدرك أول الصلاة فلم يستطع أن يسجد ولم يكن لهم إمام يسجد بهم واستحسنت أن يسجدوا بها وحدانا كما يقضون وحدانا

قلت أرأيت مسافرا يؤم قوما مقيمين فسها في صلاته فسجد سجدتي السهو بعد ما سلم من الركعتين أيسجد المقيمون معه أم يقضون قبل ذلك ثم يسجدون قال بل يسجدون معه ثم يقومون فيقضون صلاتهم