للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت أرأيت المرأة تموت مع الرجال والرجل يموت مع النساء ليس معهن من يغسله قال يتيمم كل واحد منهما بالصعيد الوجه والذراعان من وراء الثوب

[باب صلاة الكسوف]

قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في الكسوف ثم كان الدعاء حتى انجلت الشمس وإنما الصلاة ركعتان كصلاة التطوع وإن شئت طولتهما وإن شئت قصرتهما ثم الدعاء حتى تجلى الشمس

قلت والذي ذكر من الصلاة فيهما أيركع ركعتين قبل أن يسجد قال الصلاة فيهما كما ذكرت لك كصلاة الناس المعروفة

قلت وترى في كسوف القمر صلاة قال نعم الصلاة فيه حسنة قلت فهل يصلون جماعة كما يصلون في كسوف الشمس قال لا

قلت فهل تكره الصلاة في التطوع جماعة ما خلا قيام رمضان