للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من أن يكون هذا إمامه قبل أن يدخل في الركعتين الأخريين وإنما كان إمامه في الركعتين الأولين

قلت أرأيت رجلا صلى ركعتين من آخر الليل وهو ينوي بهما ركعتي الفجر أيجزيه قال لا قلت فإن صلى ركعتي الفجر ولم يستيقن بطلوع الفجر هل يجزيه قال لا قلت وكذلك لو شك في ركعة منهما قبل طلوع الفجر إن لم يكن طلع قال نعم

وقال أبو حنيفة إذا صلى الرجل الفجر ولم يوتر ثم ذكر الوتر فعليه قضاء الوتر وإن صلى الفجر ولم يصل ركعتي الفجر ثم ذكرهما فلا قضاء عليه وليس ركعتا الفجر بمنزلة الوتر وهذا قول أبي يوسف وقال محمد يقضيها إذا طلعت الشمس

[باب ما جاء في القيام في الفريضة]

بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أم قوما فليصل بهم صلاة أضعفهم فإن فيهم المريض والصغير والكبير وذا الحاجة