وإذا أعتق المكاتب عبدا فان ابا حنيفة قال عتقه باطل لا يجوز وكذلك لو أعتقه على مال فان عتقه باطل لا يجوز وإن كاتب المكاتب عبدا فهو جائز فان أدى عتق وكان ولاؤه لمولاه لأنه مكاتب يجوز مكاتبته ولا يجوز عتاقه وهذا قول ابي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فان أدى المكاتب الأول المكاتبة فعتق ثم أدى الآخر فان ولاء الآخر للمكاتب الأول لأن الأول عتق قبله وكذلك لو كان المكاتب الأول امرأة أو صبيا بعد أن يكون يتكلم ويعقل فان مات المكاتب الأول وترك بنين وبنات ولدوا في مكاتبته من أمة له سعوا فيما على أبيهم فان أدى المكاتب إليهم المكاتبة فعتق قبل أن يعتقوا فان ولاءه لمولاه فان عتقوا هم قبله ثم أدى هو فعتق فان ولاءه لمولاه فان عتقوا هم قبله ثم أدى هو فعتق فان ولاءه لبنى المكاتب دون البنات ولو لم يؤد