لهم في بقية القيمة فيكون ذلك قضاء فيستوفي أهل الدين دينهم وما بقي كان لأهل الجناية من دين المولى وإن كان قد قضي على المولى وعلى المدبر قبل أن يموت المولى أو لم يقض فهو بمنزلة هذا وكذلك أم الولد في جميع ما ذكرنا إلا في خصلة واحدة لا تسعى لأصحاب الجناية في شيء
[باب جناية العبد على مولاه]
وإذا جنى المدبر على مولاه جناية تبلغ النفس أو لا تبلغ النفس فلا شيء على المدبر في ذلك لأنه لا يكون على عبده دين له وكذلك هذه الجناية لو كانت في عبد للمولى أو أمة فبلغت النفس أو دونها فلا شيء عليه فيه
وإذا قتل المدبر مولاه خطأ فان عليه أن يسعى في قيمته من قبل أنه لا وصية له لأنه قاتل ولا شيء عليه من قبل الجناية لأنه عبده ولو كانت أم ولد وقتلت مولاها خطأ لم يكن عليها أن تسعى في شيء لأن عتقها ليس بوصية وليس عليها من الجناية شيء لأنها أمته وإذا قتل المدبر مولاه عمدا فعليه السعاية في قيمته من قبل أنه لا وصية له وعليه القصاص فان كان له ابنان لا وارث له غيرهما فعفا أحدهما عن المدبر فعلى المدبر أن يسعى في نصف قيمته للذي لم يعف مع القيمة التي عليه لهما جميعا
وإذا قتلت أم الولد مولاها عمدا فان لم يكن لها منه ولد فعليها القصاص ولا سعاية عليها فان كان لها منه ولد فلا قصاص عليها