قلت أرأيت مدبرا اغتصب شيئا مما ذكرت لك ثم مات المدبر ولم يدع مالا أيكون على المولى شيء من ذلك قال لا لأن ملكه ذلك دين في عنق العبد فلما مات بطل قلت فان أعتق المولى المدبر بعد ما أصاب ما ذكرت لك هل عليه شيء قال لا ولكن ذلك على المدبر على حاله قلت وسواء إن كان المولى يعلم بذلك أو لا يعلم قال نعم قلت ولم قال لأن المولى لم يفسد عليهم شيئا وإنما كان لهم في عنقه السعاية
قلت أرأيت إن اشترى المدبر وباع بعد ما أصاب الذي أصاب هل يجوز بيعه وشراؤه قال لا قلت ولم قال لأن المدبر ليس بمأذون له في التجارة قلت أرأيت إن اكتسب مالا أيكون لأصحاب الغصب قال نعم قلت أرايت إن وهب له مال أو تصدق به عليه لمن يكون قال لأصحاب الغصب حتى يستوفوا حقهم لأن ذلك دين في عنقه قلت ولا يلحق المولى من ذلك شيء قال نعم
[باب جناية المدبر على مولاه]
قلت أرايت مدبرا قتل سيده خطأ ولا مال له غيره ما القول في ذلك قال يسعى المدبر في قيمته كلها لورثة الميت قلت ولم وأنت تزعم أن المدبر من الثلث قال لأنه قتل مولاه ولا وصية له