ذلك ميراث وكذلك مكاتب له أدى بعد موته فعتق وكذلك زوجة وأم مع الأخت فانهن لا يرثن من الولاء شيئا
[باب المرأة إذا أعتقت عبدا يكون ميراثه لعصبتها وولدها]
وإذا اعتقت المرأة عبدا ثم ماتت وتركت ابنها وأخاها ثم مات العبد ولا وارث له غيرهم فان ميراثه للابن وإن جنى جناية فعقله على عاقلة الأم لأنه منهم ويرثه الابن كما ترثه الأم لو كانت حية محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن على بن أبي طالب والزبير ابن العوام رضي الله عنهما اختصما إلى عمر رضي الله عنه في مولى لصفية بنت عبد المطلب فقال على عمتي وأنا وارث مولاها وأعقل عنها وقال الزير أمي وأنا وارث مولاها فقضى عمر بن الخطاب بالميراث للزبير وبالعقل على علي بن أبي طالب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد