للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولو حلف لا يشتري عبدا فاشترى عبدا بيعا فاسدا حنث وهذا والنكاح سواء في القياس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولكني أستحسن في البيع ألا ترى أنه لو أعتق هذا العبد جاز عتقه بعد أن يقبضه ولو طلق المرأة والنكاح فاسد لم يقع ذلك موقع الطلاق

[باب الأيمان على الصلاة والصيام والزكاة]

ولو حلف ليصلين اليوم ركعتين تطوعا فصلى ركعتين وهو على غير وضوء كان في القياس يحنث ولكنا لا نأخذ في هذا بالقياس ونقول لا يحنث وإنما نضع هذا على صلاة صحيحة

ولو حلف لا يصلي فافتتح الصلاة فقرأ ثم تكلم لم تكن صلاة