وإذا حمل الرجل الحر الكبير العبد الصغير على الدابة ومثله يصرفها ويستمسك عليها ثم أمره أن يسير عليها فأوطأ إنسانا فان ذلك في عنق العبد يدفعه مولاه أو يفديه ويرجع مولى العبد على الحر الذي حمله بقيمته لأن العبد مال فلما حمله الحر صار ضامنا له ولما يحدث فيه حتى يخلصه ألا ترى أن من اغتصب عبدا صغيرا فجنى جناية عنده ثم ظفر به المولى قيل له ادفعه أو افده فيكون على الغاصب الأقل من قيمته ومن الجناية وليس يكون هكذا في الحر
وإذا حمل الرجل الحر العبد والعبد صغير على دابة ومثله لا يصرف الدابة ولا يسير عليها فأوطأت إنسانا فلا شيء عليه ولا على الذي حمله وإن كانت الدابة واقفة وحيث أوقفها الحر لم تسر حتى ضربت رجلا بيدها أو رجلها أو ذنبها أو كدمته فمات فلا ضمان على الصبي فيه لأنه بمنزلة الثوب عليه والبهيمة والضمان على الذي أوقفها على عاقلته إذا كان أوقفها في غير ملكه فان كان أوقفها في ملكه فلا ضمان عليه
[باب جناية الراكب]
وإذا سار الرجل على الداية أي الدواب كانت في طريق المسلمين فأوطأ إنسانا بيد أو رجل وهي تسير فقتله فهو ضامن على عاقلته بالدية وعليه الكفارة وهذا بمنزلة الجناية بيد الرجل فان نفحت برجلها