المكاتبة قال نعم قلت وكذلك لو أعتقت عبدا لها جاز قال نعم قلت أرأيت إن أدى المكاتب إليها المكاتبة هل يعتق ويصير الولاء لها قال نعم قلت أرأيت إن رجعت مسلمة بعد ما قسم مالها بين الورثة هل تأخذ ما قد رد عليه من مالها بعينه إن لم يستهلك قال نعم قلت أرأيت إن سبيت ما القول في ذلك قال هي قن قلت فهل يكون لها شيء من مالها قال لا قلت ولم قال لأنها قد صارت أمة قلت أرأيت المرتد إذا كاتب أمة له فولدت ولدا في كتابتها ثم إنه اسلم هل يكون ولدها بمنزلتها قال نعم وقال أبو يوسف ومحمد كتابة المرتد جائزة وعتقه جائز إن قتل على ردته أو لحق بدار الحرب
[باب شركة المكاتب وشفعته]
قلت أرأيت المكاتب أله أن يشارك حرا شركة مفاوضة قال لا قلت ولم قال لأن شركة المفاوضة يدخل فيها الضمان والكفالة وغير ذلك ألا ترى أن المفاوضين إذا كفل أحدهما بكفالة