قلت أرأيت إن كان الورثة قد أخذوا منه جميع المكاتبة ثم رجع المرتد مسلما لمن يكون ولاء العبد قال للمولى قلت ولم قال لأنه هو الذي كاتبه ألا ترى أنه لو كان عبدا له فدبره وهو مسلم ثم ارتد ولحق بدار الحرب ثم رجع مسلما بعد ما أعتق القاضي العبد فأمضى عتقه كان حرا وكان ولاؤه له دون الورثة وكذلك المكاتب قلت أرأيت المرتد إذا كاتب عبدا له ثم إن العبد جنى جناية ثم قتل السيد مرتدا ما حال العبد قال يدفع بالجناية أو يفدى والمكاتبة باطل قلت أرأيت المرتدة إذا كاتبت عبدا لها هل يجوز في حال ردتها قال نعم قلت فان كانت مرتدة ولحقت بدار الشرك قال نعم قلت ولم وقد زعمت أن مكاتبة المرتد باطل إذا لحق بدار الشرك أو قتل مرتدا قال ليسا سواء المرتدة لا تقتل ولانه لا يحال بينها وبين مالها فمن ثم اختلف ألا ترى أنها لو اشترت شيئا أو باعت جاز لها وعليها وهي في ذلك بمنزلة من لم يرتد قلت أرأيت إذا ماتت وقد كاتبت عبدا لها أيسعى للورثة في