قلت أرأيت المكاتب إذا كاتب أم ولد هل يجوز قال نعم قلت وكذلك المدبرة قال نعم قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولد له فأدت بعض المكاتبة ثم إنها عجزت هل ترد في الرق قال نعم وترجع إلى حالها كما كانت أم ولده قلت وكذلك المدبرة قال نعم قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أم ولده ثم أعتق نصفها بعد ذلك ما حالها قال هي حرة كلها قلت ولم قال لأنها أم ولد عتق نصفها فاذا عتق نصفها عتق كلها لأن أم الولد لا تسعى في شيء ألا ترى لو أن رجلا أعتق نصف أم ولده كانت حرة كلها قلت فما حال المدبر إذا كاتبه ثم أعتق نصفه قال المدبر بالخيار إن شاء مضى على مكاتبته وأدى نصف المكاتبة وسقط عنه النصف