قلت أرأيت إن أدان أمه دينا أو أدانته دينا ثم أدت الأم عتقت هل يلزم واحدا منهما من ذلك الدين شيء لصاحبه قال لا قلت ولم قال لأن مالها للمكاتبة قبل أداء المكاتبة وما كان في يدها فهو للمكاتبة فمن ثم لم يلزم واحدا منهما شيء لصاحبه قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى ابنه أو أباه فاشترى أبوه وابنه وباع هل يلزمه قال نعم قلت أرأيت إن اشترى الابن ابنا له هل يجوز قال نعم قلت فهل للمكاتب أن يبيعه قال لا قلت ولم قال لأنه بمنزلة ابيه قلت أرأيت المكاتب إذا ابتاع أباه لمن يكون كسبه والجناية عليه قال للمكاتب قلت ولم قال لأنه في ذلك بمنزلة الابن قلت وكذلك كسب ولد المكاتب إذا ولدت في المكاتبة قال نعم جميع كسب ولد المكاتبة والمكاتبة إذا كان قد ولد في المكاتبة