وللابن نصف المال ولو كان نصف الابنة حرة كان لهما جميعا ثلاثة أرباع المال للابن نصف المال وللابنة ربع المال ولو كانت ابنة نصفها حرة وابنة ابن نصفها حر كان لهما نصف المال للابنتين ونصفه للابن ولو كان ابن نصفه حر وأم نصفها حرة كان للآم ثلاثة أرباع السدس وللابن نصف المال ولو كان زوج نصفه حر كان له الثمن إن كان لها ولد وإن لم يكن لها ولد فله الربع وإن كانت امرأة نصفها حر كان لها نصف الثمن إن كان له ولد والثمن إن لم يكن له ولد وعلى هذا الحساب يؤخذ هذا الباب على قول على رضي الله عنه ولسنا نأخذ بهذا ولكن إذا أعتق بعضه فقد عتق كله وهو يرث ويورث كما يرث الحر
[باب العبد بين اثنين]
وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو غنى فان أبا حنيفة رحمه الله كان يقول شريكه بالخيار إن شاء أعتق كما أعتق صاحبه والولاء بينهما نصفين وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته والولاء