للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإذا أعتق الرجل عبدا ثم أعتق الرجل والعبد أمة ثم ماتوا جميعا وترك العبد أخا لأبيه وترك المولى ابنه ثم ماتت الأمة فان ميراثها لابن الأول نصفه ولأخي العبد نصفه وكذلك لو كان مكان أخي العبد ابن عم للعبد أو عم للعبد أو أخ للعبد لأبيه أو جد للعبد من قبل أبيه وكذلك لو كان للعبد ابن فان لم يكن له أحد من هؤلاء وكان الوارث ابن الأول كان الميراث كله له

[باب جر الولاء وعتق الأمة الحامل]

حدثنا محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت عتق الولد بعتقها فاذا أعتق أبوهم جر الولاء