فان ميراث الأمة لعصبة المعتق وليس لأخ الابن من الأم شيء وكذلك لو كان أخ للمعتق من أمه لم يرث شيئا وكذلك جد المعتق من أمه وإذا أعتق الرجل أمة ثم مات الرجل وترك ابنين فتزوج أحدهما الأمة ثم ماتت الأمة ولا وارث لها غيرهما فان لزوجها النصف وللابنين جميعا ابنا المولى النصف الباقي وإذا أعتق الرجل عبدا ثم مات فتزوج العبد ابنة المعتق ثم مات العبد ولا وارث له غير امرأته وابن المعتق فان لامرأته الربع وما بقي فلابن المعتق ولو أن رجلا من العرب تزوج أمة فولدت له ابنا فأعتقه مولاها ثم مات الابن كان أبوه أولى بميراثه من المولى ولو لم يكن له أب وكان لأبيه عصبة من قومه كان أولى بالميراث من المولى