قلت أرأيت رجلا أصاب ركازا هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يتصدق بخمسة على المساكين قال نعم قلت أرأيت إن اطلع عليه الإمام وعلم ذلك منه أينبغي للإمام أن يمضي له ما صنع قال نعم
قلت أرأيت إن كان صاحب الركاز محتاجا إلى جميع ذلك هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى ألا يرفعه إلى الإمام ولا يؤدي خمسه قال نعم
قلت أرأيت إن أصاب الرجل ركازا فأعطى الخمس منه أباه أو أمه أو جده أو جدته وهم محتاجون أيجزيه قال نعم قلت ولم وهذا لا يجزى في الزكاة ولا في عشر الأرض قال ليس هذا بمنزلة الزكاة ولا عشر الأرض
قلت أرأيت ما جبي من الخراج إلى بيت المال لمن يجب من المسلمين قال يجب ذلك لجميع المسلمين فيعطى الإمام منه أعطيات المقاتلة والذرية والنائبة إن نابت المسلمين قلت ولم قال لأن هذا