للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت أرأيت رجلا سقط منه مال في مفازة ثم وجده بعد سنين أو وقع في طريق من طرق المسلمين ثم أصابه بعد سنين هل عليه في شيء من ذلك زكاة لما مضى من السنين قال لا ليس عليه زكاة لما مضى

[باب الذهب والفضة والركاز والمعدن والرصاص والنحاس والحديد والجوهر وغير ذلك]

قلت أرأيت معدن الذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد إذا عمل فيه المسلم والذمي والعبد والمكاتب والمدبر وأم الولد والمرأة فأصابوا ركازا قال يؤخذ منهم خمس ما أصابوا ولهم أربعة أخماس

قال محمد حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جبار والقليب جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس