للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت أرأيت إذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة ثم إن أحدهما قتل صاحبه خطأ وقد ترك المقتول وفاء بالمكاتبة ما القول في ذلك قال يأخذ المولى من مال المقتول جميع المكاتبة ويكون ما بقي ميراثا لورثة المقتول إن كان له ورثة سوى المولى وإلا كان ذلك للمولى ويرجع الورثة على القاتل بحصته من المكاتبة التي أداها الميت بالأقل من قيمته ومن قيمة المقتل يوم قتله قلت ولم قال لأن المقتول قد أدعى عنه المكاتبة فلا بد من أن ترجع عليه بذلك وبقيمة المقتول

[باب جناية المكاتب بين اثنين]

قلت أرأيت عبدا بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه بغير أمر صاحبه ثم جنى جناية ثم أدى المكاتبة ثم خاصمهم صاحب الجناية بعد ذلك ما القول فيه قال يقضي على المكاتب بالأقل من نصف قيمته ونصف أرش الجناية وأما الشريك الذي لم يكاتب فانه يأخذ من شريكه نصف ما أخذ من المكاتبة ويرجع به الشريك على المكاتب والشريك الذي لم يكاتب بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى وإن شاء ضمن إن كان غنيا فان أعتق أو استسعى فالولاء بينهما نصفان فان فعل الشريك ذلك وقبض فهو ضامن للأقل من نصف قيمة المكاتب ومن أرش الجناية قلت وكذلك إن كاتبه الشريك باذن صاحبه قال نعم إلا أنه لا ضمان فيه

قلت أرأيت إن عجز المكاتب فرد رقيقا وقد كان قضي عليه