للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هذا النحو قال نعم

قلت أرأيت إن قتل رابعا يضمن المولى ثلث ربع القيمة ويرجع بذلك على الأول قال نعم قلت ولا يضمن حصة الآخرين قال لا قلت لم قال لأن القاضي قد قضي بذلك عليه وأما الأول فانه يضمن حصته مما يصيب الآخر لأنه كان دفع إليه بغير أمر القاضي وكل شيء جنى بعد ذلك فهو على هذا النحو

قلت أرأيت مدبرا قتل رجلا خطأ وقيمته ألف فأعتق السيد العبد وهو يعلم بالجناية هل يضمن الدية قال لا والعتق وغيره في هذا سواء والأمر كما ذكرت لك

قلت أرأيت مدبرا قتل رجلا خطأ وفقا عين آخر فضمن المولى القيمة كيف القيمة بينهما قال على ثلاثة أسهم الثلثان من ذلك لصاحب النفس والثلث لصاحب العين وهذا قول ابي حنيفة في الدفع بغير قضاء قاض أنه يخير صاحب الجناية فان شاء ضمن المولى وإن شاء ضمن القابض وقال أبو يوسف إذا دفع المولى القيمة بأمر القاضي أو بغير أمره فهو سواء ولا ضمان عليه في شيء من ذلك لأنه إنما دفع حقا لازما قد وجب يوم دفعه ولم يجب للثاني يومئذ فيه حق وكذلك قول محمد بن الحسن

[باب ما يحدث المدبر في الطريق]

قلت أرأيت مدبرا حفر بئرا في الطريق فوقع في البئر رجل