للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قد حلف له على ذلك

وإذا حلف الرجل لآخر ليخبرنه بكذا وكذا ولا نية له فأخبره بذلك بكتاب أو أرسل إليه بذلك رسولا فقال إن فلانا يخبرك بكذا وكذا كان قد بر وكان هذا خبرا

[باب الرجل يحلف على الأيام هل يدخل في ذلك الليل وغيره]

ولو حلف الرجل فقال يوم أفعل كذا وكذا فعبدي حر ولا نية له ففعل ذلك ليلا عتق غلامه وإنما يقع هذا على إذا فعلت كذا وكذا ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى في كتابه {ومن يولهم يومئذ دبره} فمن ولاهم الدبر بالليل والنهار فهو سواء

وإذا قال يوم أفعل كذا وكذا فعبدي حر وهو ينوي النهار دون الليل ففعل ذلك ليلا فانه لا يحنث ويدين في القضاء