قلت أرأيت الرجل التاجر يكون له المال تجب في مثله الزكاة فإذا كان قبل الحول بيوم أو بشهر استفاد مالا آخر فحال الحول عليهما جميعا أيزكيها جميعا قال نعم
قلت فإن كان المال الذي استفاد ميراثا ورثه أو هبة وهبت له أو صدقة تصدق بها عليه أو ربحا ربحه أو وصية أوصى بها له أيزكيها معه قال نعم
قلت أرأيت التاجر يصيبه في ماله الآفات ثم يحول عليه الحول وقد زادها له في سعر غلاء أو غير ذلك فارتفع في يديه فيزكيه فهل يحط عنه من الزكاة شيء لما أصابته من الآفات قال يقوم ماله كله يوم حال عليه الحول فيزكيه بقيمته يومئذ لا ينظر إلى ما كان من نقصان فيه من قبل تلك الآفات ولا من زيادة
قلت أرأيت التاجر يكون له المال ويكون عليه المال كيف يصنع إذا حال عليه الحول قال يقوم كل مال التجارة وكل مال عليه