للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت أرايت إن قضي القاضي عليه بالسعاية بعد ما أسلم ثم جنى جناية ما القول في ذلك قال الجناية عليه دون مولاه يسعى في الأقل منها ومن قيمته قلت وهو في ذلك بمنزلة المكاتب في جميع ما ذكرت لي من أمر جناية المكاتب إذا جنى ثم قضي عليه ثم جنى بعد ذلك أو جنى جناية قبل أن يقضي عليه قال نعم هو بمنزلة المكاتب في جميع ذلك ما لم يؤد

[باب جناية الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان]

قلت أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان ومعه عبد له فدبره في دار الإسلام ثم إن العبد جنى جناية ما القول في ذلك قال يقضي على الحربي بالأقل من الجناية ومن قيمة العبد قلت وهو في جميع حياته ما دام في دار الإسلام بمنزلة مدبر الذمي قال نعم قلت وكذلك لو كانت معه أم ولد له قال نعم

قلت أرأيت إن أسلم المدبر بعد ما دبره الحربي أهو بمنزلة ما ذكرت لي من أمر مدبر الذمي أنه يقضي عليه بقيمته ويعتق إذا أداها قال نعم

قلت أرأيت إذا لحق الحربي بدار الحرب بعد ما دبره والعبد عندنا في دار الإسلام فجنى جناية هل على المدبر شيء من تلك الجناية قال لا قلت ولم قال لأن ذلك إنما هو على الحربي قلت أرأيت إن رجع الحربي إلى دار الإسلام بأمان هل يقضي عليه بتلك الجناية قال نعم قلت وكذلك إن أسلم أهل الدار وأتى مسلما قال نعم