للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

استحسنا في المكاتب استحسانا ألا ترى أنا نجيز مكاتبة الوصي وهو لا يملك ما يكاتب ونجيز مكاتبة الرجل على ابنه إذا كان صغيرا

قلت وكذلك لو قال المأذون له في التجارة لعبده أنت حر على ألف درهم قال نعم هذا أيضا لا يجوز

قلت أرأيت المأذون له في التجارة إذا كان عليه دين أو لم يكن أسواء هو قال نعم هو سواء لا يجوز مكاتبته قلت وإن كاتبه فأدى إليه المكاتبة هل يعتق قال لا يعتق ولا يجوز مكاتبته

[باب مكاتبة الأمة الحامل]

قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له حاملا هل تجوز المكاتبة قال نعم قلت ويكون ولدها بمنزلتها قال نعم قلت أفرأيت إذا ولدت أيكون للمولى على الولد سبيل في شيء من المكاتبة وله أن يأخذه بها قال لا ولهما المكاتبة على الأم

قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمة له حاملا على نفسها وعلى ما في بطنها من الولد ما القول في ذلك قال المكاتبة جائزة قلت أفرأيت إن أدت جميع المكاتبة هل تعتق قال نعم قلت أفرأيت إذا ولدت بعد ذلك ثم أدت بعد ما ولدت هل تعتق هي وولدها