فيه ورثة الحر بربع دية الحر ومولى المدبر بربع قيمة المدبر ومولى المكاتب بربع قيمة المكاتب
[باب جناية الكنيف والميزاب]
وإذا أخرج الرجل من داره كنيفا شارعا على الطريق أو ميزابا أو جرصنا فذلك كله سواء وكذلك إن أخرج صلاية من حائطه وكذلك البقال يخرج خشبة ينصبها على الطريق فما أصاب من ذلك حشية يتزين به الحائط يبنى لإنسان فجرحه أو قتله فهو على عاقلة الذي أخرجه إذا كانت نفسا أو جراحة يبلغ خمسمائة فصاعدا وإن كان أقل من ذلك فهو في ماله أبو يوسف قال حدثنا نحو من ذلك عطاء بن السائب عن محمد بن عبيد الله عن شريح وإن وقع الكنيف أو الميزاب على رجل فقتله فديته على عاقلة الذي أمر باخراجه ولا يكون على الذي أخرجه شيء فان أصابه الذي في جوف الحائط منه فلا ضمان عليه فيه وإن اصابه الداخل والخارج فعليه نصف الدية على عاقلته