قلت أرأيت مكاتبا ولد له ولد في مكاتبته من أمة له فقتله رجل خطأ لمن يكون قيمته قال للمكاتب قلت وكذلك إن جرح جراحة كان أرش ذلك للمكاتب قال نعم قلت وكذلك لو كان اشترى ابنه في مكاتبته قال نعم قلت وكذلك لو اشترى أباه قال نعم قلت وكذلك لو كان اشترى ابن ابنه قال نعم قلت وكذلك المكاتبة إذا ولدت ولدا في مكاتبتها أو اشترته قال نعم قلت ولم قال لأن ولدها منها بمنزلة كسبها قلت وكذلك لو أن مكاتبة ولدت ولدا في كتابتها وولد لولدها ولد فالولد هاهنا من كسبها قال نعم قلت فان جنى على ولدها وولد ولدها فهو لها قال نعم قلت أرأيت كسب ولدها وولد ولدها لمن يكون قال لها قلت وكذلك كسب ولد المكاتب إذا ولد له في مكاتبته أو اشتراه قال نعم قلت أرأيت إن جنى على ولد المكاتب جناية فلم يخاصم في الجناية حتى أدت وعتقت لمن يكون أرش تلك الجناية قال للأم قلت ولم لا يكون للولد قال لأن ذلك بمنزلة كسبه وقد كان وجب للأم قبل أن تعتق ألا ترى أنه لو كان في يديه مال قد اكتسبه قبل أداء المكاتبة فانه للأم وللأب دونه وكذلك الجناية عليه
قلت أرأيت ولد المكاتبة إذا قتل رجلا خطأ أو جنى جناية