ما القول في ذلك قال يقضي عليه بالأقل من الجناية ومن قيمة رقبته ويسعى في الأقل من ذلك قلت فهل يلحق الأم من جناية الولد شيء قال لا قلت وإن مات الولد قبل أن يقضي عليه أو بعد ما قضي عليه قال وإن قلت أرأيت إن عجزت الأم قبل أن يقضي على الولد بشيء من الجناية ما القول في ذلك قال المولى بالخيار إن شاء دفع الولد وإن شاء فداه بالجناية قلت أرأيت إن كان قضي عليه بالجناية ثم عجزت الأم فردت في الرق ما القول في ذلك قال ذلك دين في عنقه يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه قلت أرأيت إن لم يكن في قيمته وفاء هل يكون في عنق الأم من ذلك شيء قال لا قلت أرأيت إن كان قد قضي على الابن بالجناية ثم إن الأم عجزت فردت في الرق وعليها دين كثير ما القول في ذلك قال تباع الأم في دينها ويباع الولد فيما كان قضي به عليه من ذلك
قلت أرأيت إن لم يبق شيء من ثمن الأم عن دينها هل يشرك غرماء الأم ببقية دينهم غرماء الولد في ثمنه قال لا قلت ولم قال لأن دين الابن أحق أن يقضي من ثمنه من دين الأم قلت أرأيت إن فضل من ثمنه شيء عن دينه هل يكون في بقية دين الأم قال نعم قلت ولم قال لأن الولد بمنزلة الأم ألا ترى أنه