للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو ألقاه من ظهر جبل أو من سطح فمات لم يكن عليه قصاص وكان على عاقلته الدية فان كان خناقا قد خنق غير واحد معروفا بذلك فعليه القتل ولو سقي رجل رجلا سما أو أوجره إياه إيجارا فقتله لم يكن عليه القصاص فكان على عاقلته الدية ولو كان أعطاه إياه فشربه هو لم يكن عليه فيه شيء ولا شيء على عاقلته من قبل أنه شربه هو

[باب تزويج المرأة على الجراحة]

وإذا قطعت المرأة يد الرجل عمدا أو جرحته ثم تزوجها على تلك الجراحة وعلى قطع تلك اليد أو تلك الضربة فذلك كله سواء فان برأ وصح فان مهرها أرش ذلك الجرح وتلك الضربة فان طلقها قبل أن يدخل بها كان لها نصف ذلك الأرش وترد عليه نصفه وكذلك إذا تزوجها على الجناية أو الجرح وما يحدث منها وبرأ فهو سواء وهو باب واحد فان مات من ذلك فهو مختلف أما إذا تزوجها على اليد أو على الضرب أو على الجرح فانه لا ينبغي في القياس أن يكون عليها القصاص لأنها قد صارت نفسا وصارت غير ما تزوجها عليه ولكني أدع القياس وأستحسن فأجعل عليها الدية في مالها وأجعل لها مهر مثلها ولا ميراث لها لأنها قاتلة وعليها عدة المتوفي عنها زوجها في قول أبي حنيفة