قلت أرأيت مكاتبا مال حائط له فتقدم إليه فيه فسقط الحائط على إنسان قبل أن يهدمه فقتله ما القول في ذلك قال يلزم ذلك المكاتب في عنقه يقضي عليه بأن يسعى فيه
قلت وهذا بمنزلة البئر يحفرها أو الحجر يضعه في الطريق قال نعم قلت أرأيت مكاتبا أشرع كنيفا إلى الطريق فوقع الكنيف على إنسان فقتله ما القول في ذلك قال يضمن المكاتب قيمته قلت ولم قال لأن هذا مما أحدث المكاتب فاذا أصاب إنسانا فعليه الضمان
[باب ما يغصب المكاتب أو يفسد أو يستهلك من الأموال]
قلت أرأيت مكاتبا اغتصب رجلا عبدا فمات العبد في يديه وقيمة العبد أكثر من قيمة المكاتب ما القول في ذلك قال المكاتب ضامن لقيمة العبد بالغة ما بلغت ويكون ذلك دينا في عنقه قلت ولم قال لأن هذا ليس بجناية وإنما هذا غصب قلت وكذلك لو استهلك مالا لرجل أو دابة أو ثوبا إو غير ذلك قال نعم هو ضامن لجميع ما استهلك من هذا بالغا ما بلغ
قلت أرأيت مكاتبا اغتصب دابة فقلتها ما القول في ذلك قال على المكاتب قيمتها بالغة ما بلغت قلت ولم قال لأن هذا ليس بمنزلة الجناية وإنما هذا بمنزلة ما استهلك من الأموال