قلت أرأيت مكاتبا اغتصب رجلا عبدا وقيمته ألف درهم ثم زادت قيمته حتى صارت تساوي ألفين والمكاتب يساوي ألفين ثم إن المكاتب قتل العبد ما القول في ذلك قال مولى العبد بالخيار إن شاء أن يضمنه قيمته يوم اغتصبه ضمنه وإن شاء أن يضمنه قيمته يوم قتله ضمنه قلت ولم قال لأنه هو جنى عليه في هذا الوجه وقتله فهو ضامن لقيمته يوم قتله إلا أن تكون قيمته أقل من ذلك فيكون عليه الأقل
قلت أرأيت إن مات وقيمته ألفان أهو بهذه المنزلة قال أما هذا فيضمن قيمته يوم اغتصبه وليس هذا كالجناية إذا جنى هو عليه
قلت أرأيت إذا اغتصب المكاتب عبدا وقيمته ألف فزادت قيمة العبد حتى صارت ألفين ثم إن المكاتب قتل العبد ثم قتل رجلا آخر بعد ذلك خطأ قبل أن يقضي عليه بقيمة العبد ما القول في ذلك قال مولى العبد بالخيار إن شاء ضمنه قيمة العبد يوم قتله فيقضي على المكاتب بقيمته يسعى فيها لولي المقتول ولمولى العبد يقتسمانها على دية المقتول وعلى قيمة العبد قلت ولم قال لأن المكاتب قد جنى جنايتين تزيدان على قيمته فقسمت قيمته بينهما على قدر الجناية قلت أرأيت إن اختار المولى أن يضمنه قيمته يوم اغتصبه وكانت أكثر القيمتين ما القول في ذلك قال إذا اختار المولى أن يضمنه قيمته يوم اغتصبه قضي على المكاتب بقيمة العبد يوم اغتصبه بالغة ما بلغت فيكون