مخرج أو إلى قبر قال نعم أكره له ذلك قلت فإن صلى فيه أحد يجزيه صلاته قال نعم
قلت أرأيت القوم المسافرين تكره لهم أن يصلوا على الطريق قال نعم أكره لهم ذلك وينبغي لهم أن يتنحوا عن الطريق إذا صلوا قلت فإن لم يتنحوا وصلوا على ظهر الطريق قال صلاتهم تامة
فيمن سجد على بعض أعضائه أو على ظهر الرجل قلت أرأيت رجلا صلى مع الناس فزحمه الناس فلم يجد موضعا لسجوده فسجد على ظهر الرجل قال صلاته تامة
[فيمن سجد على بعض أعضائه أو على ظهر الرجل]
قلت أرأيت الرجل إذا صلى هل تكره له أن يخفف ركوعه وسجوده ولا يقيم ظهره قال نعم أكره ذلك أشد الكراهية
قلت أرأيت رجلا دخل في صلاة الإمام ولم يدر الظهر هي أم الجمعة فصلى معه ركعتين فإذا هي الجمعة أو إذا هي الظهر قال يجزيه أيهما كانت فقد نواها لأنه قد نوى صلاة الإمام وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد قلت فإن دخل معه في الصلاة ولم ينو صلاة الإمام ولكنه نوى الجمعة وصلى معه فإذا هي الظهر قال صلاته فاسدة قلت أرأيت إن دخل معه ونوى الظهر ولم ينو صلاة الإمام فصلى معه فإذا