للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ادفع ألفين وخمسمائة إلى ولي القتيل الأول وادفع إليه ثلث نصيبك أو افده بألفين وخمسمائة وادفع إلى ولي القتيل الآخر بثلثي نصيبك أو افده بخمسة آلاف

وإذا كان العبد بين اثنين فجرح رجلا جرحا خطأ فكاتبه أحد الشريكين وهو يعلم بذلك ثم جرح الرجل أيضا خطأ فكاتبه الثاني وهو يعلم بذلك ثم جرح الرجل الثالث وهو مكاتب لهما على حاله ثم مات الرجل من ذلك فان على المولى الذي كاتب أولا ربع الدية وعلى المولى الذي كاتب أخيرا نصف القيمة إلا أن يكون ربع الدية أقل من ذلك وعلى المكاتب أن يسعى في قيمته إلا أن يكون نصف الدية أقل من ذلك فيكون عليه نصف الدية وهذا الباب كله قياس قول أبي حنيفة

[باب جناية المدبر]

وإذا قتل المدبر رجلا خطأ فان على مولاه قيمته يوم قتل مدبرا لأولياء القتيل ولا يكون على العبد شيء من ذلك ولا يكون على العاقلة لأنه حال بينهم وبين العبد بالتدبير فان جنى المدبر جناية فقتل رجلا آخر خطأ فانهم يشتركون في تلك القيمة الأولى لا يكون على المولى شيء سوى القيمة الأولى ودفعه القيمة الأولى بمنزلة دفعه العبد بالجناية ولو كان بين الجنايتين وبين قبض القيمة عشرون سنة أو أكثر من ذلك كان لأهل الجناية الآخرة أن يشركوهم في القيمة فان كانت الجناية الآخرة غير نفس كانت قطع يد أو فقأ عين فانهم يشتركون مع